responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 140

السادس [جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة]:

قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة، و لا يجوز صومها في غيره، فلو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي، و على كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما اعلم.

و يدل على الأول

ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك».

و نحوها رواية ربعي بن عبد الله [2] المتقدمة نقلا من تفسير العياشي، و مثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [3] المتقدمة عن أبي الحسن (عليه السلام) مع عباد البصري.

و على الثاني

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبحه بمنى».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم [5] قال: «قلت


[1] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 13- 15.

[2] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 13- 15.

[3] الوسائل- الباب- 51- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[4] أشار إليه في الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 1 و ذكره في التهذيب ج 5 ص 39- الرقم 116.

[5] التهذيب ج 4 ص 231- الرقم 680.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست