responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 131

الثاني [تأخير الصوم لمن لم يتمكن منه يومي التروية و عرفة]:

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه مع عدم إمكان صوم يوم التروية و يوم عرفة كما تقدم فإنه يجب عليه تأخير الصوم إلى بعد النفر، و لا يجوز له الصوم في أيام التشريق، و نقله في المختلف عن الشيخ في بعض كتبه و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة.

و قال الشيخ في النهاية: «من فاته صوم الثلاثة الأيام قبل العيد فليصم يوم الحصبة- و هو يوم النفر- و يومين بعده» و كذا قال علي بن بابويه و ابنه و ابن إدريس.

و قال ابن الجنيد: «فان دخل يوم عرفة أو فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام فيما بينه و بين آخر ذي الحجة و كان مباحا صيام أيام التشريق في السفر و في أهله إذا لم يمكنه غير ذلك».

و قال في الخلاف: «لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات و عند المحققين من أصحابنا».

و استدل على القول الأول بالإجماع على تحريم صوم أيام التشريق في مكة و الاخبار الكثيرة.

و منها

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال:


[1] الوسائل- الباب- 51- من أبواب الذبح- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست