responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 128

يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما».

و أما ما رواه في الكافي عن أحمد بن عبد الله الكرخي [1] قال: «قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم و ليس معه هدي أ يصوم ما لم يجب عليه، قال: يصبر إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لا يجد».

فيمكن حمله على من توقع إمكان حصول الهدي أو الجواز.

و أما الحمل على من وجد الثمن كما ذكره في الوسائل فبعيد، لأن من وجد الثمن حكمه التربص إلى آخر الشهر دون الصوم، كما صرح به الأصحاب و دلت عليه أخبارهم.

و بالجملة فالخبر المذكور قاصر عن معارضة ما قدمناه من الأخبار، فلا بد من ارتكاب تأويله و إن بعد و إلا فطرحه.

و تنقيح البحث في المسألة يتوقف على بيان أمور

الأول [حكم من فاته الصوم قبل يوم التروية]

المشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع- أنه لو لم يتفق له صوم قبل يوم التروية فإنه يقتصر على يوم التروية و يوم عرفة ثم يصوم الثالث بعد النفر، و مرجعه إلى أن المرتبة الثانية بعد تعذر الصوم الأفضل الذي دلت عليه الاخبار المتقدمة هو أن يكون كذلك.

و استدل عليه الشيخ في التهذيب

بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] «في من صام يوم التروية و يوم عرفة، قال: يجزؤه أن يصوم يوما آخر».

و ما رواه في التهذيب و الفقيه عن يحيى الأزرق [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس


[1] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 6.

[2] الوسائل- الباب- 52- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 52- من أبواب الذبح- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست