responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 12

بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، الحديث.

و سيأتي بتمامه قريبا إنشاء الله تعالى، و نحوه غيره.

و

ثالثها- إيصالها بما يسمى رميا

، فلو وضعها وضعا من غير رمي لم يجز،

لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته المتقدمة [1]: «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها،.

و الأمر للوجوب، و الامتثال انما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر، و لا ريب أن الوضع بالكف و طرحها لا يدخل تحت مفهوم الرمي، فلا يكون مجزئا.

و قال العلامة في المنتهى: «و يجب إيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله، فلو وضعها بكفه في المرمي لم يجزه، و هو قول العلماء» ثم استدل عليه بالأمر بالرمي في حديث معاوية المذكور و حديث آخر من طريق الجمهور [2] ثم قال: «و لو طرحها قال بعض الجمهور: لا يجزؤه، لأنه لا يسمى رميا، و قال أصحاب الرأي: يجزؤه، لأنه يسمى رميا. و الحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف، و إلا لم يجز إجماعا» انتهى.

أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلام أهل اللغة أن الطرح بمعنى الرمي قال في القاموس: «طرحه و به كمنعه: رماه و أبعده».

و قال أحمد بن محمد الفيومي في كتاب المصباح المنير: «طرحته طرحا من باب نفع: رميت به، و من هنا قيل: يجوز أن يعدى بالباء فيقال:


[1] الوسائل- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

[2] سنن البيهقي- ج 5 ص 128.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست