اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 118
وجدت ثمن الهدي و لم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة و يذبحه عنك، فان مضى ذو الحجة و لم يشتر أخر إلى قابل ذي الحجة، فإن أيام الذبح قد مضت».
و قال ابن الجنيد: «و لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي، فيتصدق به بدلا منه، و بين أن يصوم و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فان لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر» و ظاهره التخيير بين الأمور المذكورة.
و قال ابن أبي عقيل: «المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام» و أطلق.
و قال ابن إدريس: «الأظهر و الأصح أنه إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أو لم يجد».
و الأصح القول المشهور، و يدل عليه جملة من الاخبار التي هي المعتمد في الإيراد و الإصدار.
و (منها)
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال:
يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزئ عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة».
و ما رواه في التهذيب عن النضر بن قرواش [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه، و هو موسر حسن الحال، و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي