responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 118

وجدت ثمن الهدي و لم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة و يذبحه عنك، فان مضى ذو الحجة و لم يشتر أخر إلى قابل ذي الحجة، فإن أيام الذبح قد مضت».

و قال ابن الجنيد: «و لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي، فيتصدق به بدلا منه، و بين أن يصوم و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فان لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر» و ظاهره التخيير بين الأمور المذكورة.

و قال ابن أبي عقيل: «المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام» و أطلق.

و قال ابن إدريس: «الأظهر و الأصح أنه إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أو لم يجد».

و الأصح القول المشهور، و يدل عليه جملة من الاخبار التي هي المعتمد في الإيراد و الإصدار.

و (منها)

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال:

يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزئ عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة».

و ما رواه في التهذيب عن النضر بن قرواش [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه، و هو موسر حسن الحال، و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي


[1] الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست