الموضع الثاني في ما يستحب من صفاته
[بيان الفرد الأفضل من النعم الثلاثة في الهدي]
(فمنها) أن الأفضل من البدن و البقر الإناث و من المعز و الضأن الذكور.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزي الذكورة من البدن، و الضحايا من الغنم الفحولة».
و رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا [2] إلا أن فيه «و أفضل الضحايا من الغنم».
و هو واضح.
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجد الإناث، و الإناث أفضل».
و قد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم [4] نحو ذلك.
و عن أبي بصير [5] قال: «سألته عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر، و قال: ذوات الأرحام، و لا يضحى
[1] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.
[2] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.
[3] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 2.
[4] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 3. إلا أنه لم تتقدم هذه الصحيحة.
[5] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 4.