responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 107

الموضع الثاني في ما يستحب من صفاته

[بيان الفرد الأفضل من النعم الثلاثة في الهدي]

(فمنها) أن الأفضل من البدن و البقر الإناث و من المعز و الضأن الذكور.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزي الذكورة من البدن، و الضحايا من الغنم الفحولة».

و رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا [2] إلا أن فيه «و أفضل الضحايا من الغنم».

و هو واضح.

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجد الإناث، و الإناث أفضل».

و قد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم [4] نحو ذلك.

و عن أبي بصير [5] قال: «سألته عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر، و قال: ذوات الأرحام، و لا يضحى


[1] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[4] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 3. إلا أنه لم تتقدم هذه الصحيحة.

[5] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست