responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 102

«فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» و لأنه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها و إطلاق جملة من عبائر الأصحاب يدل على المنع و عدم الاجزاء مطلقا، و لم أقف على من قيد بما قدمناه إلا على عبارة الشيخ المتقدمة، و نحوها في الدروس، و استظهره في المدارك، و لا ريب فيه، لما عرفت من الاخبار المتقدمة.

و يؤكده

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [1] في حديث قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوءا، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي» الحديث.

و (منها) أن لا تكون مهزولة

، و هي التي ليس على كليتها شحم، و لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت، و كذا لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة، اما لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز.

و مما يدل على هذه الأحكام المذكورة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «و إن اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه».

و عن منصور في الصحيح [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا، و من اشترى هديا و هو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه


[1] الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح- الحديث 7.

[2] الوسائل- الباب- 16- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 16- من أبواب الذبح- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست