responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 99

و حكى الشهيد (قدس سره) في الدروس عن ظاهر بعض القدماء ان نية الإحرام كافية عن خصوصيات باقي الأفعال.

قال في المدارك: و كأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شيء من أفعاله سوى الإحرام. و ربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج و العمرة عليه.

أقول: فيه: ما قدمنا ذكره في بحث نية الإحرام، من ان ما اشتملت عليه النصوص- من قوله: «اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك» و نحوه- ليس من قبيل النية التي هي محل البحث حتى يسمى ذلك نية و يقال ان الاخبار اشتملت على نية الإحرام، إذ النية إنما هي القصد البسيط الناشئ عن تصور الدواعي الباعثة على الفعل كما تقدم تحقيقه في المواضع المشار إليها. نعم هذا الكلام يتضمن الاخبار عن ذلك، و اين أحدهما من الآخر؟ و بذلك يظهر لك ما في هذا القول المنقول عن بعض القدماء ايضا من انه لا وجه له.

و بالجملة فإن كلامهم كله يدور على ان النية عبارة عن هذا الحديث النفسي و التصوير الفكري الذي يحدثه المكلف عند ارادة الفعل و يقارنه به.

و قد عرفت سابقا ان النية ليست ذلك، و إلا فأفعال المكلف المختلفة المتعددة لا يدخل بعضها تحت بعض، بحيث يصدق عرفا على من قصد الإحرام خاصة، الذي هو عبارة عن تجنب تلك الأشياء مع الإتيان بباقي شروطه- من غير ملاحظة شيء آخر- انه نوى الحج أو العمرة أو نوعا مخصوصا من أنواع أحدهما. نعم يصدق ذلك في ما إذا قصد الإحرام لحج التمتع مثلا حج الإسلام أو نحو ذلك، فان هذا القصد تعلق بالجميع لا بالإحرام خاصة، و استمراره على هذا القصد كاف كما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست