responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 75

كان البعث من أفق من الآفاق، يعني: الأماكن البعيدة عن الميقات فإنه يواعد يوما يقلد فيه الهدي و يحرم في ذلك اليوم. و الله العالم.

الباب الثالث في العمرة

و هي لغة: الزيارة، و شرعا عبارة عن زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده. و هي على قسمين: عمرة مبتولة، و عمرة تمتع.

و حيث كانت العمرة المتمتع بها الى الحج مقدمة على الحج، و هي أول المناسك في مكة بعد الإحرام، حسن عقد هذا الباب لها بعد ذكر الإحرام و توابعه. و ذكر المفردة بعدها في هذا الباب وقع استطرادا.

و حينئذ فالكلام في هذا الباب يقع في مطلبين

[المطلب] الأول- في عمرة التمتع و ما تتوقف عليه من الدخول إلى مكة

، و فيه بحوث:

[البحث] الأول [آداب دخول مكة]

- قد عرفت في ما تقدم انه يستحب لمن أراد التمتع ان يوفر شعر رأسه، و ما يتعلق بذلك من الأبحاث، و الإحرام و أحكامه و كيفيته، و الغسل له، و المواقيت، و جميع ما يتعلق بذلك و يترتب عليه فلا وجه لإعادته، و انما يبقى الكلام في دخول الحرم و مكة و آدابه:

يستحب عند دخول الحرم الغسل لدخوله، و مضغ شيء من الإذخر:

روى الشيخ في التهذيب [1] عن ابان بن تغلب قال: «كنت مع ابي عبد الله (عليه السلام) مزاملة في ما بين مكة و المدينة، فلما انتهى الى الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت


[1] الوسائل الباب 1 من مقدمات الطواف. و الشيخ يرويه عن الكليني.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست