responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 69

بدنة، فان باقي الأنعام لا يصلح للبعث إلا من قرب. و قد ورد بعث الثمن في الخبر الذي ذكرناه [1] و ذكره الصدوق في الفقيه [2]. انتهى.

و الظاهر بعده، و ان ما اشتملت عليه المرسلة المذكورة صورة أخرى خارجة عن مورد تلك الاخبار، و تقييدها بتلك الاخبار- مع اتفاقها كلها على نوع واحد و تعدد القيود فيها- تعسف محض. و الى ما ذكرناه مال سبطه السيد السند (قدس سره) في المدارك.

الرابع [تحقيق في يوم المواعدة من حيث تعينه و عدمه]

- ظاهر الاخبار المتقدمة انه لا فرق في يوم المواعدة لاسعار الهدي أو تقليده بين اليوم الذي يحرمون فيه أو قبله أو بعده، و ان اشتمل بعضها على انه واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم و يحرمون، فإنما هو حكاية حال من حيث الاتفاق على المواعدة بذلك الوقت لا من حيث تعينه، و لا بين كونه بعد تلبسهم بالحج أو قبله، و لا بين كون الزمان الذي بينه و بين يوم النحر طويلا أو قصيرا، كل ذلك لإطلاق النصوص. و بنحو ذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.

الا ان الظاهر انه لا بد ان يكون قبل الزوال يوم عرفة ليكون شريكا بالتشبه في إحرامه بالمعرفين لهم في ذلك الموقف، و لو كان بعده فإشكال.

و استظهر في المسالك الاجزاء، قال: و يمكن استفادته من

قوله (عليه السلام) في الخبر السالف [3]: «فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه».

فان الثياب عرفا شاملة للمخيط. و يمكن ان يريد بها ثياب الإحرام. و هو الاولى.


[1] تقدم ص 64 و 65.

[2] ج 2 ص 306، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد الرقم 6.

[3] تقدم ص 64 و 65.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست