responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 68

كان مشروعا قبل ذلك، فخرجوا عن جميع ذلك بحديث أو حديثين ضعيفين [1] كما تقدم، الى غير ذلك من ما يقف عليه المتتبع.

و بالجملة فالظاهر هو قول الشيخ المتقدم لاعتضاده بالنصوص المذكورة

الثالث [تحقيق في مدلول مرسلة الصدوق في المقام]

- ان الظاهر ان ما اشتملت عليه مرسلة الصدوق، و هي الأخيرة من الروايات المتقدمة، من إرسال ثمن أضحية و أمر الرسول بذبحها، و ان يطوف عنه أسبوعا، ثم يأتي يوم عرفة المسجد بعد ان يلبس ثيابه- و الظاهر ان المراد الثياب الحسنة المأمور بها في الجمعة و العيدين- و يشتغل بالدعاء، صورة أخرى غير ما اشتملت عليه الاخبار المتقدمة، لعدم تضمنها المواعدة لإشعار الهدي، و الاجتناب عن ما يجتنبه المحرم.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إدراجها في تلك الأخبار المتقدمة، و تقييد إطلاقها بما في تلك الاخبار و حملها عليها، فقال بعد ذكر المرسلة المذكورة: و حاصل هذه العبارة- على ما اجتمع من الاخبار- ان من أراد ذلك و هو في أفق من الآفاق، يبعث هديا أو ثمنه مع بعض أصحابه، و يواعده يوما لإشعاره أو تقليده، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم، فيكون ذلك بمنزلة إحرامه، لكن لا يلبي، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدعاء من الزوال الى الغروب استحبابا، كما يفعله من حضرها، و يبقى على إحرامه إلى يوم النحر.

ثم قال تفريعا على ما ذكره: أكثر الأخبار وردت ببعث الهدي، و تبعها المصنف و غيره من أصحاب الفتاوى، و لا شك انه أفضل، لكنه غير متعين، فيجوز بعث الثمن خصوصا في من لا يقدر على بعث


[1] الوسائل الباب 13 من المواقيت في الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست