responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 62

واضح، و هذه اخبار آحاد لا يلتفت إليها و لا يعرج عليها، و هذه أمور شرعية يحتاج مثبتها و مدعيها إلى أدلة شرعية، و لا دلالة من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع، و أصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم و لا يودعونه في تصانيفهم، و إنما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا، لان الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر و كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها. و الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية.

و قال العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس- و نعم ما قال-:

و هذا الإنكار من ابن إدريس خطأ، فإن الشيخ قد ذكره في غير كتاب النهاية، و ابن البراج ايضا ذكره، و الصدوق- و هو شيخ الجماعة و كبيرهم- قد روى في كتاب من لا يحضره الفقيه [1] في الصحيح عن معاوية بن عمار. ثم ساق الرواية كما سيأتي ان شاء الله (تعالى) و نقل عنه أيضا المرسلة الآتية، و ساق جملة من روايات المسألة الآتية ان شاء الله (تعالى)، و قال بعدها: و هذه الاخبار متظاهرة مشهورة صحيحة السند، عمل بها أكثر العلماء، فكيف يجعل ذلك شاذا من غير دليل؟ و هل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدلة و مدارك أحكام الشرع؟ انتهى.

أقول: و ها أنا أسوق إليك ما وقفت عليه من الاخبار في المسألة:

فمنها:

صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها آنفا المروية في من لا يحضره الفقيه [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا و ليس بواجب. فقال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه، فإذا


[1] ج 2 ص 306، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.

[2] ج 2 ص 306، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست