responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 59

قال في المدارك: و القول بوجوب الإتيان بما كان واجبا و التخيير في المندوب لابن إدريس و جماعة، و قوته ظاهرة. انتهى.

أقول: لا يخفى ان مقتضى كلام العلامة في المختلف ان في المسألة أقوالا ثلاثة: أحدها- ما نقله عن الشيخ، و هو المشهور كما قدمنا ذكره. الثاني- ما نقله عن ابن إدريس، و هو ما ذكرناه من انه يحرم بما شاء. و كذلك نقله في المنتهى بهذه العبارة. الثالث- ما اختاره هو (قدس سره) في المنتهى و المختلف كما قدمنا ذكره عن المختلف.

و قال في المنتهى بعد نقل قولي الشيخ و ابن إدريس: و الوجه عندي انه يأتي بما كان واجبا، و ان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و ان كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. و هو يرجع الى ما اختاره في المختلف.

و المحقق في الشرائع نقل قول الشيخ و القول الذي حكيناه عن العلامة فقال: و القارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا. و قيل:

يأتي بما كان واجبا، و ان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و ان كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. هذه عبارته.

و السيد السند (قدس سره) نسب هذا القول الثاني لابن إدريس و جماعة، كما سمعت من عبارته، و هو و هم منه (قدس سره) فان قول ابن إدريس المحكي عنه في المختلف و المنتهى كما سمعت انما هو الإحرام بما شاء، و اين هو من هذا التفصيل الذي في العبارة؟ و انما هذا قول ثالث في المسألة غير قول ابن إدريس.

و هذه عبارة ابن إدريس في سرائره ننقلها لتكون على يقين من ما قلناه، قال: قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و المحصور ان كان قد أحصر و قد أحرم بالحج قارنا فليس له ان يحج في المستقبل متمتعا،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست