اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 56
في الكافي [1]، و في التهذيب [2] «ان ظن انه يدرك هديه قبل ان ينحر».
قال في الوافي [3]: قوله: «من قابل» قيد للحج خاصة دون العمرة، و انما الحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. و قوله:
«أو العمرة» يعني: إذا كان إحرامه للعمرة. انتهى.
و هو كذلك بناء على عطف العمرة ب «أو»، و اما على العطف بالواو- كما في بعض النسخ، و كذلك نقله في الوسائل و المنتهى في ما حضرني من نسختهما- فالظاهر ان المراد عمرة التحلل. فان قيل: ان التحلل قد حصل بذبح الهدي عنه. قلنا: ظاهر كلام الأصحاب و إطلاق عباراتهم في هذا المقام يعطي وجوب التحلل بالعمرة و ان تحقق الذبح عنه بعد وصوله.
قال في المدارك- بعد قول المصنف: و لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، و إلا تحلل بعمرة- ما صورته: و اعلم ان إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات بين ان يتبين وقوع الذبح عنه و عدمه. و بهذا التعميم صرح الشهيدان، نظرا الى ان التحلل بالهدي انما يحصل مع عدم التمكن من العمرة أما معها فلا، لعدم الدليل. و يحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه لحصول التحلل به. انتهى.
و بالجملة فإنه على تقدير نسخة الواو لا معنى للعمرة إلا عمرة التحلل و على تقديره تكون الرواية واضحة الدلالة على ما ذكره الأصحاب و المعنى حينئذ انه ينتقل إحرامه الذي دخل به للحج إلى العمرة المفردة