responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 56

في الكافي [1]، و في التهذيب [2] «ان ظن انه يدرك هديه قبل ان ينحر».

قال في الوافي [3]: قوله: «من قابل» قيد للحج خاصة دون العمرة، و انما الحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. و قوله:

«أو العمرة» يعني: إذا كان إحرامه للعمرة. انتهى.

و هو كذلك بناء على عطف العمرة ب «أو»، و اما على العطف بالواو- كما في بعض النسخ، و كذلك نقله في الوسائل و المنتهى في ما حضرني من نسختهما- فالظاهر ان المراد عمرة التحلل. فان قيل: ان التحلل قد حصل بذبح الهدي عنه. قلنا: ظاهر كلام الأصحاب و إطلاق عباراتهم في هذا المقام يعطي وجوب التحلل بالعمرة و ان تحقق الذبح عنه بعد وصوله.

قال في المدارك- بعد قول المصنف: و لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، و إلا تحلل بعمرة- ما صورته: و اعلم ان إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات بين ان يتبين وقوع الذبح عنه و عدمه. و بهذا التعميم صرح الشهيدان، نظرا الى ان التحلل بالهدي انما يحصل مع عدم التمكن من العمرة أما معها فلا، لعدم الدليل. و يحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه لحصول التحلل به. انتهى.

و بالجملة فإنه على تقدير نسخة الواو لا معنى للعمرة إلا عمرة التحلل و على تقديره تكون الرواية واضحة الدلالة على ما ذكره الأصحاب و المعنى حينئذ انه ينتقل إحرامه الذي دخل به للحج إلى العمرة المفردة


[1] ج 4 ص 370.

[2] ج 5 ص 422.

[3] باب (المحصور و المصدود).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست