اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 5
و ما رواه في الكافي [1] في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله؟ و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء. قلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال: اما بلغك قول ابي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟. قلت:
أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: لا. قلت: فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه و آله) حين صده المشركون، قضى عمرته؟
قال: لا و لكنه اعتمر بعد ذلك».
و ما رواه في الكافي [2] في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي. قال:
يواعد أصحابه ميعادا، ان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، و ان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل. و ان كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع الى اهله و نحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، و إذا بريء فعليه العمرة واجبة، و ان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج، فان عليه الحج من قابل، فان الحسين بن علي (صلوات الله عليهما) خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك
[1] ج 4 ص 369، و الوسائل الباب 1 و 8 من الإحصار و الصد.
[2] ج 4 ص 369، و الوسائل الباب 2 من الإحصار و الصد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 5