responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 476

خذ البرش».

و الصم جمع الأصم و هو الصلب المصمت من الحجر، لان المستحب الرخو كما يأتي في الرواية الآتية. و البرش جمع الأبرش و هو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه. و المراد كونها مختلفة الألوان، لأن البرشة بالضم في شعر الفرس: نكت تخالف سائر لونه، على ما ذكره الجوهري و غيره.

و عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) [1] قال: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة، و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة. الحديث».

و في كتاب الفقه الرضوي [2]: «و تكون منقطة كحلية مثل رأس الأنملة، و اغسلها غسلا نظيفا. و لا تأخذ من الذي رمى مرة. الحديث».

و من ذلك يعلم ان البرش في الخبر الأول هي المنقطة في الخبرين الأخيرين فيجب حمل جميعها في كلام الأصحاب على التأكيد.

و قد ذكر الأصحاب انه يكره ان تكون صلبة و مكسرة. و كراهة الصلبة ظاهرة من ما تقدم في رواية هشام بن الحكم، لان الصم هو الصلب كما قدمنا ذكره. و اما المكسرة و هي المشار إليها بقولهم «الملتقطة» بمعنى انه يستحب ان تكون كل من حصيات الرمي ملتقطة من الأرض لا انه يكسر واحدة و يجعلها اثنتين. و قد استدل على ذلك

بقوله (عليه السلام)


[1] الفروع ج 4 ص 478 و التهذيب ج 5 ص 197 و الوسائل الباب 20 من الوقوف بالمشعر و الباب 7 و 10 من رمى جمرة العقبة.

[2] ص 28.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست