responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 472

حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس.

و لها شروط واجبة و مستحبة، فمنها: ان تكون من الحرم و لا تجزئ من غيره.

و يدل عليه

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: و قال: لا ترمى الجمار الا بالحصى».

و هي صريحة الدلالة في المطلوب.

و مرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال «سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين:

من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم».

و منها: ان الأفضل ان تكون من المزدلفة.

و يدل عليه

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [3] قال: «خذ حصى الجمار من جمع و ان أخذته من رحلك بمنى أجزأك».

و في الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله [4].


[1] الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر و الباب 4 من رمي جمرة العقبة.

[2] الفروع ج 4 ص 478 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر.

[3] الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 195 و 196 و الوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر و الباب 4 من رمي جمرة العقبة.

[4] الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست