responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 468

قابل، سواء انصرف الى بلده أو أقام. لأنا نقول: انما أوجب عليهم الرجوع من قابل مع الانصراف لأنهم حينئذ يكونون قد تركوا الطواف و السعي و التقصير، و هو العمرة التي أوجبنا تحللهم بها، فوجب عليهم الرجوع من قابل للإتيان بالطواف و السعي، و لا يجب الرجوع لأداء الحج ثانيا. انتهى. و لا يخفى عليك ما فيه، فان الخبر صريح في انه يجب الحج من قابل لا العمرة كما يدعيه.

و بالجملة فالظاهر عندي هو بعد هذه المحامل، لما فيها من مزيد التكلفات و البعد عن ظاهر تلك الروايات.

و الأقرب عندي حمل وجوب الهدي الذي دلت عليه رواية داود بن فرقد- و مثلها صحيحة ضريس الأخرى- على التقية، و كذا وجوب اعادة الحج من قابل إذا كان مندوبا على التقية.

فاما التقية الاولى فيدل عليها ما ذكره في المنتهى، حيث قال: و هل يجب على فائت الحج الهدي أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: انه لا يجب قاله الشيخ (رحمه الله) و هو قول أصحاب الرأي، و ثانيهما: يجب عليه الهدي، و به قال الشافعي و أكثر الفقهاء [1] و نقله الشيخ عن بعض أصحابنا و اما التقية الثانية فيدل عليها ما ذكره في الكتاب المذكور ايضا، حيث قال: إذا كان الفائت واجبا كحجة الإسلام أو منذورة أو غير ذلك من أنواع الواجبات، و يجب القضاء، و لا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلل، و ان لم يكن الحج واجبا، لم يجب عليه القضاء، و به قال عطاء و احمد في إحدى الروايتين و مالك في أحد القولين، و قال الشافعي يجب القضاء و ان


[1] المغني ج 3 ص 528 و 529 طبع عام 1368.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست