اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 464
أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».
و عن ضريس بن أعين في الصحيح [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال: يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة، و يحلق رأسه، و ينصرف إلى اهله ان شاء. و قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل».
و هذه الرواية
رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس مثله [2] الا انه زاد بعد قوله: «و يحلق رأسه»: «و يذبح شاته» و زاد في آخرها: «فان لم يشترط فان عليه الحج و العمرة من قابل».
[مباحث في أخبار المقام]
و الكلام في هذه الاخبار في مواضع
أحدها [من فاته الوقوفان يتحلل بعمرة]:
انها قد اتفقت على ما ذكرناه من الحكم بان من فاته الموقفان، بطل حجه، و سقط عنه إتمامه و تحلل بعمرة مفردة.
و معنى تحلله بالعمرة على ما ذكره في المنتهى انه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة ثم يأتي بأفعالها.
قال في المدارك: و يحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع من القواعد و الشهيد في الدروس،
[1] التهذيب ج 5 ص 295 و 296 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.
[2] الفقيه ج 2 ص 243 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 464