responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 462

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل».

و عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث قال: «فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فيجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل».

و عن محمد بن سنان [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان. فقال: له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال:

إن شاء أقام بمكة و ان شاء رجع الى الناس بمنى، و ليس منهم في شيء، فان شاء رجع الى اهله، و عليه الحج من قابل».


[1] التهذيب ج 5 ص 294 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

[2] التهذيب ج 5 ص 289 و الوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر.

الرقم 2.

[3] التهذيب ج 5 ص 290 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

و الراوي للنص المذكور هو (إسحاق بن عبد الله) و اللفظ في حديث (محمد بن سنان) يختلف عنه كما يظهر بمراجعة الرقم (4 و 5) في الوسائل و الرقم (984 و 985) في التهذيب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست