responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 457

مأثوما، و لا نعلم فيه خلافا. انتهى. و الاختلاف بين الكلامين أظهر من ان يخفى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق [1] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام). اي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات الى. قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس».

و عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2]. قال «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».

و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم [3] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): اي ساعة أحب إليك ان تفيض من جمع؟».

و ذكر مثل الحديث الأول.

و عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و ان شاءوا أخروا».

و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [5] قال:

«ثم أفض حيث يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أهل الجاهلية يقولون: «أشرق ثبير- يعنون


[1] الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

[2] الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

[3] الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر. و في المخطوطة هكذا:

«في الصحيح أو الموثق عن معاوية بن حكيم».

[4] الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

[5] التهذيب ج 5 ص 192 و الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست