اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 457
مأثوما، و لا نعلم فيه خلافا. انتهى. و الاختلاف بين الكلامين أظهر من ان يخفى.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق [1] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام). اي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات الى. قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس».
و عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2]. قال «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم [3] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): اي ساعة أحب إليك ان تفيض من جمع؟».
و ذكر مثل الحديث الأول.
و عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و ان شاءوا أخروا».
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)[5] قال:
«ثم أفض حيث يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أهل الجاهلية يقولون: «أشرق ثبير- يعنون