اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 455
يونس بن يعقوب المتقدمتان [1] في المسألة الاولى من مسائل المقام الثاني.
و اما ما يدل على الثاني فروايتا محمد بن يحيى المتقدمتان [2] في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثالث من المقصد الأول، لدلالتهما على ان من جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت حتى اتى منى و فاته التدارك فإنه لا بأس به.
و الشيخ (رحمه الله)- بعد ان استدل بخبر الحلبيين المتقدم على بطلان الحج بترك الوقوف بالمشعر و قال: ان هذا الخبر عام في من فاته ذلك عامدا أو جاهلا أو على كل حال- قال: و لا ينافيه ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي، ثم أورد الخبرين المشار إليهما، و حملهما- بعد الطعن في الراوي- على الوقوف بالمشعر و لو قليلا. و فيه ما قد بيناه في الموضع الذي نقلنا فيه الخبرين.
و ممن وافقنا على دلالة الخبرين على ما ذكرنا من صحة حج الجاهل في الصورة المذكورة- السيد السند في المدارك حيث قال: و قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك، كرواية محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] ثم ساق الخبر كما ذكرناه. ثم ذكر جواب الشيخ (رحمه الله) و حمله الخبرين على ما ذكرناه. ثم قال بعده:
و لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد.
و بذلك يشعر كلام الدروس ايضا حيث قال: و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب، و رواية محمد بن يحيى بخلافه.
و تأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا و قد اتى باليسير منه. انتهى.