responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 448

و المفهوم من

صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [1] و قوله (عليه السلام) فيها: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله (عز و جل) و أثن عليه.

الحديث».

و قوله (عليه السلام) [2] في كتاب الفقه الرضوي:

«فإذا أصبحت فصل الغداة، وقف بها كوقوفك بعرفة، و ادع الله.

الى أخره».

هو جواز تأخير نية الوقوف عن الصلاة و انها بعدها.

و قوله في المدارك-: و ليس في هذه الرواية ذكر للنية- مبنى على ما يتعاطونه من النية المصطلحة بينهم، و قد عرفت انه لا اثر لها في الاخبار لا في هذا الموضع و لا في غيره، و الا فمعنى قوله (عليه السلام): «فقف إن شئت قريبا من الجبل» هو الإشارة إلى النية اي اقصد الوقوف، فان مجرد الكون- من غير قصد التقرب به الى الله (سبحانه و تعالى) و انه هو الواجب المأمور به، و انه يقصد الإتيان به متقربا- لا يوجب حصول الوقوف المأمور به الا في صورة النسيان، كما يفهم من بعض الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله تعالى.

و قال في المنتهى: و يستحب ان يقف بعد ان يصلي الفجر، و لو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه.

ثم انه على تقدير المبيت و النية له ليلا هل يكتفى بها عن النية بعد طلوع الفجر أم لا؟ قال في المسالك: و الأقوى وجوب المبيت ليلا، و النية له عند الوصول، و المراد به الكون بالمشعر ليلا. ثم ان لم نقل


[1] الوسائل الباب 11 من الوقوف بالمشعر.

[2] ص 28.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست