responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 415

و من الاخبار المشار إليها

ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. فقال: له الى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، و يجعلها عمرة، و عليه الحج من قابل».

و الرواية مع صحة سندها صريحة الدلالة في القول المذكور.

و من ما يدل على ذلك ايضا ظاهر

صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الثانية [2] لقوله (عليه السلام) فيها: «و ان قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل».

و التقريب فيها ان الظاهر من قوله (عليه السلام): «و ان لم يدرك المشعر» يعني: على الوجه الذي ذكره أولا من كونه قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس، كما هو ظاهر السياق المتبادر من هذا الإطلاق.

و نحوها أيضا

صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ثمة [3] و قوله (صلى الله عليه و آله) لذلك الشيخ: «ان ظن انه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها. الخبر».

الا ان للاحتمال فيه مجالا.


[1] التهذيب ج 5 ص 291 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

[2] التهذيب ج 5 ص 289 و الوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر.

[3] التهذيب ج 5 ص 290 و الوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست