responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 413

السيد السند في المدارك.

قال (قدس سره) بعد نقل ذلك عن الجماعة المذكورين: و هو المعتمد لنا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة [1] قال: «جاءنا رجل بمنى فقال اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا. فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج لك. و سأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن (عليه السلام) فسأله عن ذلك، فقال:

إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج».

و في الحسن عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج».

و قد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحج».

و قال في كتاب علل الشرائع و الأحكام [4]: و الذي افتى به و اعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رضي الله تعالى عنه) قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)


[1] التهذيب ج 5 ص 291 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

[2] الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

[3] الفقيه ج 2 ص 243 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

[4] ص 451 طبعة النجف سنة 1382 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست