responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 408

الاضطراريين، و كذا في اضطراري المشعر وحده.

و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع

الأول:

ان يقال: اما الاختياريان و اضطراري عرفة مع اختياري المشعر، و كذا اختياري المشعر خاصة، و كذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر، فهي مجزئة قولا واحدا.

و يدل على الأول منها انه الحج المأمور به و قد اتى به، و على الثاني و الثالث الاخبار المتقدمة في المسألة الثانية [1].

و على الرابع

ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها و ان كان الناس قد أفاضوا من جمع».

و في الموثق عن يونس بن يعقوب [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

رجل أفاض من عرفات بالمشعر. فلم يقف حتى انتهى الى منى و رمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال: يرجع الى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع».

الثاني- اختياري عرفة خاصة

، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)


[1] ص 404 و 405.

[2] الفروع ج 4 ص 472 و الوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر.

[3] الفروع ج 4 ص 472 و الوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر.

[4] الوسائل الباب 4 و 21 من الوقوف بالمشعر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست