responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 407

في كتابه إيرادا لا اعتقادا.

و قال العلامة في المختلف- و نعم ما قال-: و التحقيق ان النزاع هنا لفظي، فإن الشيخ قصد الوقوف الشامل للاختياري و هو من زوال الشمس الى غروبها، و الاضطراري و هو من الزوال الى طلوع الفجر، فتوهم ابن إدريس ان الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري، فأخطأ في اعتقاده و نسب الشيخ الى تقليد بعض المخالفين، مع ان الشيخ أعظم المجتهدين و كبيرهم.

و لا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهدين فكيف المخالف الذي يعتقد المقلد انه مخطئ، و هل هذا الا جهالة منه و اجتراء على الشيخ (رحمه الله).

و يستفاد من الاخبار المذكورة انه لا يجب عليه المضي الى عرفات في الصورة المذكورة إلا مع ظن إدراك اختياري المشعر، فلو تردد في ذلك لم يجب عليه المضي و اجتزأ باختياري المشعر، و هو الظاهر ايضا من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) و نقل عن الشيخ انه احتمل وجوب المضي الى عرفات مع التردد تقديما للوجوب الحاضر. و ضعفه ظاهر. و منه يستفاد ايضا ان اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة. و سيأتي تحقيق ذلك في المقام ان شاء الله تعالى.

الثالثة [صور درك الاختياري و الاضطراري للموقفين]

- اعلم ان أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية: أربعة مفردة، و هي كل واحد من الاختياريين و الاضطراريين، و أربعة مركبة، و هي الاختياريان و الاضطراريان و اختياري عرفة مع اضطراري المشعر و بالعكس. قالوا: و كلها مجزئة إلا اضطراري عرفة، قولا واحدا كما نقله في الدروس و قد وقع الخلاف في اختياري عرفة ايضا، و كذا في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست