responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 372

و اما غيره فالأفضل له ان يفيض من منى بعد الفجر على المشهور، و قال أبو الصلاح: لا يجوز له ان يفيض منها قبل الفجر مختارا، و قال ابن البراج في أقسام التروك المفروضة: و لا يخرج أحد من منى الى عرفات الا بعد طلوع الفجر. و ظاهرهما تحريم الخروج قبل الفجر اختيارا.

و لعلهما استندا الى

ما رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، و اما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق».

و قال في المدارك- بعد قول المصنف (ره): «و يكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة»-: هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ثم نقل قول أبي الصلاح و قال: و هو ضعيف، ثم قال: و يمكن المناقشة في الكراهة أيضا، لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب انه خلاف الأولى.

أقول: و من روايات المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «في التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به.».

و ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة [3] في المسألة الثانية من قوله (عليه السلام): «ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر».

و المفهوم من الاخبار المذكورة أن السنة في الخروج من منى بعد الفجر


[1] الفروع ج 4 ص 461، و التهذيب ج 5 ص 179، و الوسائل الباب 7 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[2] الوسائل الباب 7 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة و الباب 17 من الوقوف بالمشعر.

[3] ص 352.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست