اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 372
و اما غيره فالأفضل له ان يفيض من منى بعد الفجر على المشهور، و قال أبو الصلاح: لا يجوز له ان يفيض منها قبل الفجر مختارا، و قال ابن البراج في أقسام التروك المفروضة: و لا يخرج أحد من منى الى عرفات الا بعد طلوع الفجر. و ظاهرهما تحريم الخروج قبل الفجر اختيارا.
و لعلهما استندا الى
ما رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، و اما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق».
و قال في المدارك- بعد قول المصنف (ره): «و يكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة»-: هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ثم نقل قول أبي الصلاح و قال: و هو ضعيف، ثم قال: و يمكن المناقشة في الكراهة أيضا، لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب انه خلاف الأولى.
أقول: و من روايات المسألة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «في التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به.».
و ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة [3] في المسألة الثانية من قوله (عليه السلام): «ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر».
و المفهوم من الاخبار المذكورة أن السنة في الخروج من منى بعد الفجر
[1] الفروع ج 4 ص 461، و التهذيب ج 5 ص 179، و الوسائل الباب 7 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
[2] الوسائل الباب 7 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة و الباب 17 من الوقوف بالمشعر.