responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 363

المسجد، فاستحب له التحية، و الطواف أفضل من الصلاة. و لا نزاع بينهما حينئذ. بقي ان يقال: ان قصد المفيد استحباب هذا الطواف للإحرام فهو ممنوع، فان المجاور يستحب له الصلاة أكثر من الطواف إذا جاور ثلاث سنين. انتهى.

أقول: قد ذكر هذا الطواف ايضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه في باب سياق مناسك الحج [1] فقال: فإذا كان يوم التروية فاغتسل، و البس ثوبيك، و ادخل المسجد الحرام حافيا و عليك السكينة و الوقار، فطف بالبيت أسبوعا تطوعا. الى ان قال: و اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فصل ست ركعات قبل الفريضة، ثم صل الفريضة، و اعقد الإحرام في دبر الظهر و ان شئت في دبر العصر. و حينئذ فما نقله (قدس سره) عن ابن بابويه من انه لم يذكر هذا الطواف ليس في محله الا ان يريد به أباه الشيخ علي بن الحسين، و هو خلاف المعروف من هذه العبارة في كلامهم ثم ان ظاهر الشيخ المفيد تقديم مستحبات الإحرام المذكورة على الزوال و قال أبو الصلاح: فإذا زالت الشمس من يوم التروية، فليغتسل، و يلبس ثوبي إحرامه، و يأتي المسجد الحرام حافيا و عليه السكينة و الوقار، فيطوف بالبيت أسبوعا، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يحرم بعدهما. و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث صريحة الدلالة في ما ذكره شيخنا المفيد.

ثم إن ظاهر كلام ابي الصلاح المذكور ان الإحرام عقيب ركعتي الطواف، و هو ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة. و ظاهر كلام الشيخ المفيد


[1] ج 2 ص 320.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست