responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 351

و السيد المرتضى إلى تأخير الفرضين إلى منى. و نقل في المختلف عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه انه قال: و إذا كان يوم التروية، فاغتسل و البس ثياب إحرامك، و ايت المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، و صل عند المقام الظهر و العصر، و اعقد إحرامك في دبر العصر، و ان شئت في دبر الظهر، بالحج مفردا. و قال ابن الجنيد: الأفضل ان يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر، و يصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر، و ان صلى ست ركعات للإحرام كان أفضل، و ان صلى فريضة الظهر ثم أحرم في دبرها كان أفضل.

و ظاهر هذه العبارات انه لا فرق في ذلك بين الامام و غيره. و قال الشيخ في التهذيب ان الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الامام من الناس، فاما الإمام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر و العصر يوم التروية إلا بمنى. و حمل العلامة في المنتهى عبارته بعدم الجواز على شدة الاستحباب. و الى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين، و الظاهر انه المشهور بينهم. و اختار في المدارك التخيير لغير الامام بين الخروج قبل الصلاة أو بعدها، و اما الامام فيستحب له التقدم و الخروج قبل الزوال و إيقاع الفرضين في منى. و هو جيد. و عليه تجتمع الاخبار.

فمن الأخبار الواردة في المقام ما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته، و هي دالة على استحباب الصلاة في المسجد، لكنها مطلقة شاملة بإطلاقها للإمام و غيره و رواية عمر بن يزيد و ظاهرها أفضلية التأخير إلى منى مطلقا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست