اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 318
ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا الحلق انما يقصرن من شعورهن».
قال: و روى انه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
المسألة الثالثة [الأقوال في توالي العمرتين و ما يجب من الفصل بينهما و عدمه]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في توالي العمرتين و ما يجب من الفصل بينهما و عدمه على أقوال مختلفة:
أحدها- ما ذهب اليه السيد المرتضى و ابن إدريس و المحقق في الشرائع و غيرهم من جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا و لو في كل يوم و ان كره في أقل من عشرة أيام. قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين، فقال بعضهم شهر، و قال بعضهم يكون في كل شهر يقع عمرة، و قال بعضهم لا لوقت وقتا و لا اوجل بينهما مدة و يصح في كل يوم عمرة. و هذا القول يقوى في نفسي و به افتى، و اليه ذهب السيد المرتضى في الناصريات. و ما روى في مقدار ما يكون بين العمرتين اخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا.
و استدل السيد المرتضى في المسائل الناصرية على ما ذهب اليه
بقوله (صلى الله عليه و آله)[1]: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما».
و لم يفصل (عليه السلام) بين ان يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين.
و ثانيها- ما ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط من ان أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام. و به قال ابن الجنيد و ابن البراج.
[1] كنز العمال ج 3 ص 22 و الوسائل الباب 3 من العمرة عن الرضا (ع).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 318