responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 315

قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى».

و رواية أبي خالد مولى علي بن يقطين [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء».

و رواية يونس [2] قال: «ليس طواف النساء الا على الحاج».

قال في المدارك بعد نقل هذه الاخبار الأخيرة: و حكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الإفتاء بمضمون هذه الروايات، و هو غير بعيد، لاعتبار سند بعضها و ضعف معارضها، و مطابقتها لمقتضى الأصل. الا ان المصير الى ما عليه أكثر الأصحاب أولى و أحوط. انتهى.

أقول: و من ما يدل على هذا القول زيادة على ما نقله

ما رواه في الكافي عن زرارة [3] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى فان شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله».

و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحل، فان شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل».

و ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب في الحسن عن نجية عن أبي جعفر (عليه السلام) [5] قال: «إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله ان شاء».


[1] الوسائل الباب 82 من الطواف.

[2] الوسائل الباب 82 من الطواف.

[3] الوسائل الباب 82 من الطواف.

[4] الوسائل الباب 82 من الطواف.

[5] الوسائل الباب 5 من العمرة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست