responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 307

خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، و سعى بين الصفا و المروة و قصر، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لان عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة».

و هو لضعف سنده قاصر عن معارضة الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة من ما قدمناه، و حمله الشيخ على طواف الحج. و هو غير بعيد، لأنه ليس الخبر صريحا و لا ظاهرا في ان طوافه و سعيه كان للعمرة. و الله العاچلم.

تتمة

تشتمل على فائدتين:

الأولى [حكم المتمتع في الخروج من مكة قبل الحج]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج، لم يجز له ان يجعلها مفردة، و لا ان يخرج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنها مرتبطة بالحج.

و قال ابن إدريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من مناسكها.

و هو مردود بالاخبار: منها

قوله (صلى الله عليه و آله) في صحيحة معاوية بن عمار [1] «دخلت العمرة في الحج هكذا. و شبك بين أصابعه».

و إذا فعل عمرة التمتع فقد فعل بعض أفعال الحج فيجب عليه الإتيان


[1] الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم (4) و اللفظ هكذا: «ثم شبك أصابعه بعضها الى بعض و قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة» كما في التهذيب ج 5 ص 455 و الفروع ج 4 ص 246 بلا كلمة «بعضها الى بعض».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست