اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 303
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: ينحر جزورا و قد خفت ان يكون قد ثلم حجه» و زاد في الكافي و الفقيه: «ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه».
و ما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: عليه دم شاة».
و ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال: عليه دم شاة».
و لو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه، لما تقدم [3] من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك.