responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 303

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: ينحر جزورا و قد خفت ان يكون قد ثلم حجه» و زاد في الكافي و الفقيه: «ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه».

و ما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: عليه دم شاة».

و ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال: عليه دم شاة».

و لو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه، لما تقدم [3] من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك.

و يدل عليه ايضا خصوص

ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون [4] قال:

«قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج و خرج».

و الظاهر ان مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين اخبار الجزور و البقرة و الشاة بالحمل على الموسر


[1] لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث.

[2] التهذيب ج 5 ص 161 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

[3] ص 296.

[4] الوسائل الباب 20 من أقسام الحج و الباب 8 من التقصير.

و الشيخ يرويه عن الكليني.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست