responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 30

الحج خلى سبيله. و حينئذ فيجب بذل المال في الثاني لأنه بسبب الحج دون الأول. و هذا الفرق ليس بشيء، لأن بذل المال للعدو المانع من المسير إنما وجب لتوقف الواجب عليه، و هذا بعينه آت في صورة الحبس إذا كان يندفع بالمال. و بالجملة فالمتجه تساوي المسألتين في وجوب بذل المال المقدور، لتوقف الواجب عليه سواء كان ذلك قبل التلبس بالإحرام أو بعده. انتهى.

أقول: الظاهر ان الأصل في هذا الحكم الذي ذكره المتقدمون إنما هو

ما رواه الكليني في الكافي و الشيخ في التهذيب في الموثق عن الفضل بن يونس عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) [1] قال:

«سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف، فبعث به الى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله، كيف يصنع؟ قال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي و يذبح و يحلق، و لا شيء عليه. قلت: فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟

قال: هذا مصدود عن الحج، ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت أسبوعا، ثم يسعى أسبوعا، و يحلق رأسه، و يذبح شاة، و ان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق».

و في الكافي «و لا شيء عليه» بين قوله: «فليس عليه ذبح» و قوله: «و لا حلق».

و الى هذا الفرد أشار العلامة في ما قدمنا نقله عنه في آخر المقالة السابقة. و به يظهر ان المشبه به في كلامهم إنما هو المحبوس بالدين


[1] الكافي ج 4 ص 371، و التهذيب ج 5 ص 465، و الوسائل الباب 3 من الإحصار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست