responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 3

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: المحصر اسم مفعول من «أحصر» إذا منعه المرض من التصرف، و يقال للمحبوس: «حصر» بغير همز فهو محصور. و قال الفراء: يجوز ان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر. و خالفه أبو العباس المبرد و الزجاج، قال المبرد: نظيره «حبسه» جعله في الحبس، و «احبسه» عرضه للحبس، و «اقتله» عرضه للقتل، و كذا «حصره» حبسه و «أحصره» عرضه للحصر.

و الفقهاء يستعملون اللفظين- اعني المحصر و المحصور- ههنا، و هو جائز على رأي الفراء. انتهى.

و الذي يظهر من ما قدمنا من كلامهم اتحاد الحصر و الصد، و انهما بمعنى المنع، من عدو كان أو مرض. و هذا هو الذي عليه عامة فقهاء الجمهور [1] و اما عند الإمامية- و هو الذي دلت عليه اخبارهم- فهو ان اللفظين متغايران، و ان الحصر هو المنع من تتمة أفعال الحج أو العمرة بالمرض، و الصد هو المنع بالعدو. قال العلامة في المنتهى:

الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج- على ما يأتي- بالمرض خاصة، و الصد بالعدو، و عند فقهاء المخالفين الحصر و الصد واحد، و هما من جهة العدو. انتهى. و نقل النيشابوري و غيره اتفاق المفسرين على ان قوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [2] نزلت في حصر الحديبية [3]. و يفترقان أيضا في ان المصدود يحل له بالمحلل جميع ما حرمه الإحرام حتى النساء، دون المحصور فإنه يحل له ما عدا النساء. و في مكان الذبح، فالمصدود يذبحه في محل الصد، و المحصور


[1] المغني ج 3 ص 321 الى 328 طبع مطبعة العاصمة.

[2] سورة البقرة الآية 195.

[3] المغني ج 3 ص 321 الى 328 طبع مطبعة العاصمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست