responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 281

و عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية و اعتد بسبعة. و ان بدأ بالمروة فليطرح و ليبدأ بالصفا».

و مثلهما صحيحة هشام بن سالم المتقدمة [2] في أول هذا المطلب.

و اما الثاني فتدل عليه

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «ان في كتاب علي (عليه السلام): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. و كذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا».

أقول: و الظاهر ان هذه الرواية هي التي أشار إليها في الفقيه، و ظاهره- بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه- القول بالتخيير كما هو المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث لم يتعرض للطعن في إحدى الروايتين.

الا ان صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا تخلو من اشكال (أما أولا) فلأن السعي ليس مثل الطواف و الصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة و واجبة ليكون الثاني نافلة، فإنا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا، قال في المدارك: و لا يشرع استحباب السعي إلا هنا، و لا يشرع ابتداء مطلقا. و (اما ثانيا) فمع تسليم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة فكيف يجوز ان يعتد به


[1] الوسائل الباب 13 و 10 من السعي.

[2] ص 268.

[3] الوسائل الباب 34 من الطواف و الباب 13 من السعي.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست