اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 279
و كذا السعي».
و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية، و ان طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعي. الحديث».
أقول: و فقه هذا الحديث انه إذا طاف تسعة عامدا- كما هو المفروض- فقد بطلت السبعة بالزيادة عليها شوطا ثامنا، و الشوط الثامن لا يمكن ان يعتد به لبدء سعي جديد، لأن ابتداءه يكون من المروة فيبطل ايضا، و اما التاسع فهو لخروجه عن الأشواط الباطلة و كون مبدأه من الصفا يمكن ان يعتد به و يبنى عليه سعيا جديدا، و لهذا قال: «فليسع على واحد و ليطرح ثمانية»، و ان طاف ثمانية خاصة فقد عرفت الوجه في بطلان الجميع، فلهذا أمر في آخر الخبر بان يطرحها و يستأنف. فالخبر- كما ترى- ظاهر الدلالة في الإبطال بالزيادة على السبعة، و هو صحيح السند.
و بذلك يظهر ما في كلام السيد السند (قدس سره) في المدارك، حيث انه لم يورد دليلا على الحكم المذكور إلا رواية عبد الله بن محمد المذكورة و اعترضها بأنها ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و غيره.
و يمكن دفعه (أولا) بأن الراوي عنه و هو صفوان ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و السند الى صفوان صحيح، فيكون الحديث صحيحا و ان ضعف المروي عنه. و (ثانيا) بان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب (رضوان الله عليهم) بها، إذ لا مخالف في الحكم كما اعترف به في صدر