اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 276
فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا[1]قال: كان ذلك في عمرة القضاء، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا و المروة، فتشاغل رجل و ترك السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فجاءوا اليه فقالوا:
يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان فلانا لم يسع بين الصفا و المروة و قد أعيدت الأصنام، فأنزل الله (عز و جل) فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا[2]اي: و عليهما الأصنام».
قال في الوافي [3]: بيان: يعني: شرط على المشركين ان يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا و المروة حتى تنقضي أيام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ففاته السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا و المروة.
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4] في حديث قال: «السعي بين الصفا و المروة فريضة».
و روى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)[5] في حديث قصر الصلاة «قال (عليه السلام): أو ليس قال الله (عز و جل):