responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 276

فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [1] قال: كان ذلك في عمرة القضاء، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا و المروة، فتشاغل رجل و ترك السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فجاءوا اليه فقالوا:

يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان فلانا لم يسع بين الصفا و المروة و قد أعيدت الأصنام، فأنزل الله (عز و جل) فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [2] اي: و عليهما الأصنام».

قال في الوافي [3]: بيان: يعني: شرط على المشركين ان يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا و المروة حتى تنقضي أيام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ففاته السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا و المروة.

و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] في حديث قال: «السعي بين الصفا و المروة فريضة».

و روى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) [5] في حديث قصر الصلاة «قال (عليه السلام): أو ليس قال الله (عز و جل):


[1] سورة البقرة الآية 158.

[2] سورة البقرة الآية 158.

[3] باب (السعي بين الصفا و المروة).

[4] الوسائل الباب 1 من السعي.

[5] الفقيه ج 1 ص 278 و 279 و الوسائل الباب 1 من السعي.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست