responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 265

المطلب الثاني في الكيفية

و هي تشتمل على الواجب و المستحب،

[الواجب من الكيفية]

فالواجب أربعة:

أحدها- النية

، و الأمر فيها عندنا سهل. قالوا: و يجب ان تكون مقارنة للحركة.

و لا يجب الصعود على الصفا إجماعا كما نقله في التذكرة، و في المنتهى انه قول أكثر أهل العلم كافة [1] الا من شذ ممن لا يعتد به. و الظاهر انه أشار به الى بعض العامة. و علله في التذكرة بأن السعي بين الصفا و المروة يتحقق بدون ذلك، بان يلصق عقبيه بالصفا فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب. و يدل على ما ذكره صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة [2] المتضمنة لطواف النساء على الدواب و انه يجزئهن ان يقفن تحت الصفا و المروة.

و قال الشهيد (قدس سره) في الدروس: ان الاحتياط الترقي إلى الدرج و تكفي الرابعة. قال في المدارك: و لا ريب في أولوية ما ذكره خصوصا مع استحضار النية الى ان يتجاوز الدرج.

أقول: المفهوم من الاخبار ان الأمر أوسع من ذلك، فإن السعي على الإبل الذي دلت عليه الاخبار، و ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يسعى على ناقته [3] لا يتفق فيه هذا التضييق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في


[1] المغني ج 3 ص 404 طبع مطبعة المنار.

[2] ص 262.

[3] الوسائل الباب 81 من الطواف و الباب 16 من السعي. و اللفظ:

«طاف على راحلته. و سعى عليها بين الصفا و المروة».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست