responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 223

السادس- لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه

، فالمشهور انه ان تجاوز النصف رجع فأتم طوافه ثم أتم سعيه. و لم أقف لهذا التفصيل في هذه المسألة على مستند.

و أطلق الشيخ (قدس سره) على ما نقل عنه، و المحقق في النافع و العلامة في المنتهى و جملة من كتبه إتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه.

و استدلوا على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في الموضع الأول و مقتضاها البناء مطلقا و ان لم يتجاوز النصف.

و من ما يؤكد ذلك ما اشتملت عليه زيادة على ما قدمناه منها

حيث قال [1]: «قلت: فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال:

يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. قلت:

فما الفرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شيء من الطواف و هذا لم يدخل في شيء منه».

و هو ظاهر- كما ترى- في انه يكفي في البناء الإتيان بشيء من الطواف. و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر.

و الله العالم.

تنبيه [التعليق على كلام الشهيد و صاحب المدارك في المقام]

المفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس ان مبنى هذا التفصيل في هذه المواضع على وجوب الموالاة في الطواف، قال (قدس سره) في تعداد واجبات


[1] الكافي ج 4 ص 421، و التهذيب ج 5 ص 130، و الفقيه ج 2 ص 252، و الوسائل الباب 63 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست