responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 216

التفصيل الذي ذكروه.

بقي الكلام في الرواية الثالثة [1] حيث تضمنت ترك بعض طوافه و هو مجمل، و قد أمر (عليه السلام) بالبناء فيها، و الحمل على ما ذكر في تلك الرواية من الشوط الواحد غير بعيد. إلا ان الظاهر ان مورد هذه الرواية خارج عن ما نحن فيه. و سيأتي الكلام فيها ان شاء الله (تعالى) قريبا. و الله العالم.

الثاني- في من قطعه لدخول البيت

فإنه يجب عليه ما تقدم من التفصيل بتجاوز النصف و عدمه. و الاشكال فيه كما في سابقه، فاني لم أقف في الاخبار هنا ايضا على ما يدل على ذلك.

و منها:

صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، و خالف السنة».

و صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها؟ قال يستقبل طوافه».

و صحيحة ابن مسكان [4] قال: «حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: نقض طوافه و خالف السنة، فليعد».

و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر البزنطي


[1] ص 213 الرقم 3.

[2] التهذيب ج 5 ص 118، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

[3] الفقيه ج 2 ص 247، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

[4] التهذيب ج 5 ص 118، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست