responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 208

و ترك التفصيل قرينة العموم. ثم أورد صحيحة زرارة و صحيحة معاوية بن وهب، ثم قال: و هما كالصريحتين في ان الزيادة عمدا و انه جائز، لعدم جواز ان يسهو (عليه السلام) في الفريضة و زيادته ما لا يجوز زيادته عمدا. انتهى.

أقول: فيه (أولا) انه لا يخفى ان كل من كان عالما بان الطواف المأمور به شرعا انما هو سبعة أشواط خاصة- كما عليه الاتفاق نصا و فتوى- فإنه بحسب الغالب بل المتحتم من ذوي الديانة و التقوى ان لا يأتي بثمانية أشواط إلا عن سهو و نسيان و ربما اتى به عن جهل، و إلا فالعالم بذلك لا يتعمد زيادة شوط عبثا، و لا سيما مثل الامام (عليه السلام) حتى انه بعد ذلك يضيف إليه ستة وجوبا أو استحبابا بناء على زيادة هذا الواحد، بل كان ينبغي ان يطوف طوافين متصلين أربعة عشر شوطا متصلة، لا انه يزيد شوطا عمدا على هذا الطواف المتقدم لأجل ان يزيد عليه ستة بعد ذلك، فإن زيادة هذه الستة إنما استند الى البناء على هذا الشوط الزائد و تتميمه طوافا آخر. و توهم ذلك مجرد سفسطة و خيال ضعيف. و هذه السؤالات في هذه الاخبار انما تكاثرت بالنسبة الى من زاد هذا الشوط ناسيا، فأجابوا بأنه يضيف إليه ستة. و كذلك فعل علي (عليه السلام) على تقدير تسليم صحته.

و بالجملة فإنه مع علمه بان الطواف سبعة لا غير، و ان من زاد عليه شوطا وجب عليه أو استحب له إتمام طواف آخر، فلا معنى لان يزيد هذا الشوط عمدا لأجل أن يجب عليه أو يستحب له إتمام طواف آخر بل ينبغي ان يزيد طوافا آخر من أول الأمر و يقرن بينهما.

و (ثانيا) ان مقتضى ما ذكره من جواز تعمد ذلك هو جواز القران في الفريضة عمدا، و قد بينا سابقا ان الظاهر من الاخبار تحريمه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست