responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 19

الذي ساقه بمكانه و يقصر من شعر رأسه و يحل» [1].

و لا معارض لهما سوى إطلاق غيرهما من الاخبار. و به يقيد الإطلاق المذكور.

الخامسة [سقوط الهدي عن المصدود و المحصور مع الشرط في إحرامه]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط الهدي عن المصدود و المحصور مع الشرط في إحرامه بأن يحله حيث حبسه، فنقل في المختلف عن السيد المرتضى (رحمه الله) انه يسقط، و عن الشيخ في الخلاف انه لا يسقط، و نقل عن ابن حمزة ان في سقوط الدم بالشرط قولين، ثم أحال البحث في ذلك على ما قدمه في المحصور.

أقول: و الخلاف في الموضعين واحد، و نحن قد قدمنا البحث في هذه المسألة في مندوبات الإحرام، و أحطنا بأطراف الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام، فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.

السادسة [هل يكفي في تحلل المصدود و المحصور الهدي المسوق؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في المصدود و المحصور لو ساق معه الهدي، فهل يكفي في التحلل ما ساقه أو يجب عليه للتحلل هدي آخر غير هدي السياق؟ قولان، أولهما للشيخ و سلار و ابي الصلاح و ابن البراج، و ثانيهما للصدوقين. و المحقق في الشرائع في حكم المصدود و أفق الأول و في النافع و أفق الثاني.

قال في المختلف: قال علي بن بابويه: و إذا قرن الحج و العمرة و أحصر بعث هديا مع هديه، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. و كذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه. و قال ابن الجنيد- و نعم ما قال- فإذا أحصر و معه هدي قد أوجبه الله بعث بهدي آخر عن إحصاره، فان لم يكن أوجبه بحال من اشعار و لا غيره أجزأه عن إحصاره. انتهى. و ظاهره اختيار قول ابن الجنيد، و هو يرجع الى قول الصدوقين، مع انه في


[1] الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد رقم 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست