responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 181

و الخبران الآخران و ان دلا بإطلاقهما على الإرسال إلا انه يجب حمل هذا الإطلاق على التفصيل المذكور في الخبرين الآخرين جمعا بين الاخبار و يعضده انك قد عرفت في صدر المسألة و كذا في كلام المحقق الشيخ حسن ان المستند للتفصيل المذكور في طواف الحج و العمرة انما هو هذه الاخبار الواردة في طواف النساء، بإجراء الحكم في الفردين الآخرين بطريق الأولوية.

و من اخبار المسألة أيضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله. قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف، فان مات فليقض عنه وليه، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضي عنه. و ان نسي رمى الجمار فليسا بسواء، الرمي سنة و الطواف فريضة».

و هو ظاهر- كما ترى- في عدم جواز القضاء، عنه ما دام حيا، و جواز القضاء في الرمي مع الحياة لكون الطواف فريضة مذكورة في القرآن [2]، فأي صراحة أصرح من ذلك. نعم يجب تقييده بالإمكان، جمعا بينه و بين الاخبار المتقدمة.

و من اخبار المسألة

ما رواه ابن إدريس في آخر كتابه من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال: يرسل


[1] التهذيب ج 5 ص 253 و 255 و 489، و الوسائل الباب 58 من الطواف.

[2] و هو قوله تعالى في سورة الحج الآية 27 «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

[3] الوسائل الباب 58 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست