اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 17
قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المنتهى: و ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد معلوم من ما سبق.
أقول: أشار بما سبق الى ما قدمنا نقله عنه من حمل فعل النبي (صلى الله عليه و آله) على الندب دون الوجوب. و قد عرفت ما فيه.
إلا ان الحلق الذي ذكره العلامة هنا في الوجه الثاني من وجهي التردد إنما استند فيه الى الرواية العامية، حيث قال: إذا ثبت هذا فهل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أم لا؟ فيه تردد، لأنه- تعالى- ذكر الهدي وحده [1] و لم يشترط سواه. و قال أحمد في إحدى الروايتين لا بد منه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) حلق يوم الحديبية [2] و هو أقوى. هذه عبارته في المنتهى، فكان الاولى لصاحب المدارك رد الوجه الثاني بعدم ثبوته في أخبارنا.
أقول: و الذي وقفت عليه في أخبارنا بالنسبة الى ذلك هو رواية حمران المتقدمة [3] الدالة على ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف. و ظاهر قوله (عليه السلام) فيها: «و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك» هو انه (صلى الله عليه و آله) لم يحلق الى ان حج في فتح مكة و قضى المناسك.
و يدل على هذا المعنى صريحا و ان لم يتنبه له أحد من أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم)