responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 146

الثاني فالتقريب فيه حمل إطلاق روايتي محمد بن مسلم و ابن مسكان على صحيحة عمر بن يزيد، و حمل روايات منى على التخيير. و به يزول الإشكال في هذا المجال و ان لم يقل به أحد من علمائنا الأبدال.

و الشيخ (قدس سره) قد جمع في التهذيب [1] بين روايات منى بحمل الصلاة في منى على ما إذا شق عليه العود. و فيه ان رواية هشام ابن المثنى الثانية صريحة في انه عاد إلى مكة و صلاهما في المقام، و مع ذلك لما أخبر الإمام (عليه السلام) قال: «ألا صلاهما حيث ذكر» فكيف يتم ما ذكره؟.

و صاحب الفقيه [2] حمل روايات عدم الرجوع على الرخصة، و في الاستبصار [3] نحو ذلك.

و اما رواية ابن مسكان و صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة ابن يزيد فلم أقف لهم على الجواب عنها إلا ما ذكره في المدارك من الطعن في رواية ابن مسكان و اطراح صحيحة عمر بن يزيد، و لم يتعرض لصحيحة محمد بن مسلم و لم ينقلها في المقام. و هو محض مجازفة لا تخفى على ذوي الأفهام.

و بالجملة فإني لا اعرف وجها تجتمع عليه هذه الاخبار سوى ما ذكرت.

و اما ما ذكره في الدروس- من إيجاب العود الى الحرم عند تعذر العود الى المقام- فلم نقف له على دليل في الاخبار.

و الظاهر إلحاق حكم الجاهل بالناسي،

لما رواه الصدوق (قدس


[1] ج 5 ص 137 الى 140.

[2] ج 2 ص 253 و 254.

[3] ج 2 ص 235 و 236.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست