responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 145

قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: هكذا في النسخ التي رأيناها، و لعله سقط من الكلام شيء بأن يكون «ان كان جاوز» متعلقا ب«يوكل» و الساقط «و ان لم يجاوز ميقات أهل أرضه» أو «و إلا».

انتهى. و هو جيد.

أقول: و المستفاد من أكثر هذه الاخبار هو جواز الصلاة حيث ذكر متى شق عليه الرجوع، كما هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)، و المستفاد- من صحيحة عمر بن يزيد المتقدم نقلها عن كتاب من لا يحضره الفقيه، و صحيحة محمد بن مسلم، و رواية ابن مسكان- انه يوكل من يصلي عنه. و الظاهر انها المستند لمن قال بوجوب الاستنابة. إلا ان المنقول عن الشيخ هو وجوب الاستنابة إذا شق عليه الرجوع كما نقله في المدارك. و ظاهر صحيحة عمر بن يزيد هو التخيير بين الرجوع و الاستنابة في موضع يمكن فيه الرجوع. و هي لا تنطبق على مذهبه. و الروايتان الأخيرتان مطلقتان لا تصريح فيهما بالاستنابة مع تعذر الرجوع، فلعل إطلاقهما محمول على صحيحة عمر ابن يزيد المذكورة. و بذلك يعظم الإشكال في المسألة بناء على كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم). و ربما يؤيد التخيير في مقام إمكان الرجوع روايات منى، حيث ان بعضها تضمن الرجوع الى المقام و بعضها الصلاة في منى، فيجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين، و يكون ذلك مؤيدا لما دلت عليه صحيحة عمر بن يزيد المذكورة.

و بالجملة فإن الوجه الذي تجتمع عليه هذه الروايات هو ان من لم يمكنه الرجوع فإنه يصلي حيث ذكر، و من امكنه تخير بين الرجوع و الاستنابة. و الحكم الأول لا اشكال فيه بالنسبة الى الاخبار، و اما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست