responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 139

و في أحد جانبيه و خلفه، فقول المصنف: «يجب ان يصلى في المقام» ان أراد به المعنى الأول أشكل من جهة جعله ظرفا مكانيا، و من جهة قوله: «و لا يجوز في غيره» فإن الصلاة خلفه أو عن أحد جانبيه جائزة بل معينة. و من جهة قوله: «فان منعه زحام صلى وراءه أو الى أحد جانبيه» فإن الصلاة في هذين جائزة مع الزحام و غيره. و لو حملت الصلاة فيه على الصلاة حوله مجازا تسمية له باسمه بسبب المجاورة كان المقصود بالذات من الكلام الصلاة خلفه أو الى أحد الجانبين مع الاختيار، فيشكل شرطه بعد ذلك جواز الصلاة فيهما بالاضطرار. اللهم إلا ان يتكلف لقوله:

«خلفه أو الى أحد جانبيه» بما زاد عن ما حوله من ما يقاربه عرفا، و تصح الصلاة إليه اختيارا، بان يجعل ذلك كله عبارة عن المقام مجازا، و ما خرج عن ذلك من المسجد الذي يناسب الخلف أو أحد الجانبين يكون محلا للصلاة مع الاضطرار و الزحام. إلا ان هذا معنى بعيد و تكلف زائد.

و ان أراد المقام بالمعنى الثاني و هو البناء المحيط بالصخرة المخصوصة صح قوله: «ان يصلى في المقام» و لكن يشكل بالأمرين الآخرين، فإن الصلاة في غيره أيضا جائزة اختيارا، و هو ما جاوره من أحد جانبيه و خلفه من ما لا يخرج عن قرب الصخرة عرفا، و لا يشترط فيه الزحام بل هو الواقع لجميع الناس في أكثر الاعصر. و في إرادة البناء فساد آخر، و هو ان المقام كيف أطلق يجب كون الصلاة خلفه أو عن أحد جانبيه، و متى أطلق على البناء و فرضت الصلاة الى أحد جانبيه صح من غير اعتبار ان يكون عن جانب الصخرة. و هذا لا يصح، لان المعتبر في ذلك انما هو بالصخرة لا بالبناء، فإنه هو مقام إبراهيم (عليه السلام) و موضع الشرف و موضع إطلاق الشارع. و ايضا قوله

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست