responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 92

و لا يدخل يديه في يدي القباء. و نحوها عبارته في التذكرة.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام منه:

صحيحة عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه».

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، و لكن يشق ظهر القدم. و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه».

و في الكافي عن مثنى الخياط عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه».

قال: و في رواية أخرى [4]: «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره».

و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] «في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و ليشقه عن ظهر القدم.

و ان لبس الطيلسان فلا يزره عليه.

و ان اضطر الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء».

و أنت خبير بان ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد و محمد بن مسلم الدلالة


[1] الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.

[2] الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 44 و 51 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.

[5] الفروع ج 4 ص 346، و الوسائل الباب 51 و 36 و 44 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست